السيد أحمد الموسوي الروضاتي
641
إجماعات فقهاء الإمامية
* إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم فيهم - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 255 ، 260 : مسالة تحريم الفقاع : في تحريم الفقاع على مذهب أصحابنا وتشددهم في شربه والحاقهم إياه بالخمر المجمع على تحريمها وقلت في الحال ما حضرني وذكرت ما قال صاحبنا فيه . وسنح لي فيما بعد ان اذكر هذه المسألة مشروحة واذكر الأدلة على حظرها وأورد الروايات المتضمنة لتحريمها من جهة الخاصة والعامة وما يمكن الاعتماد عليه من الاعتبار فيه واللّه تعالى موفق لذلك بلطفه ومنه . من الأدلة على تحريم هذا الشراب إجماع الإمامية على ذلك وقد ثبت ان إجماعهم حجة لكون الامام المعصوم فيهم ودخول من قوله حجة في جملتهم ومن هذه صورته لا يجوز ان يجمع على باطل . ولا خلاف من جميع الإمامية في ذلك الا من لا يعتد بخلافه . . . فأما ما رواه أصحابنا عن الأئمة عليهم السّلام في هذا الباب فأكثر من أن يحصى غير اني اذكر منه طرفا مقنعا في الباب . . . الرسائل العشر / الإيجاز في الفرائض والمواريث * الزوج وحده يرد عليه الباقي - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 270 ، 271 : الإيجاز في الفرائض والمواريث : ذوو السهام على ضربين : ذوو الأسباب وذوو الانساب . فذوو الأسباب هم الزوج أو الزوجة ، ولهما حالتان : حالة انفراد بالميراث ، وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمى ان كان زوجا النصف ، والربع ان كانت زوجة ، والباقي لبيت المال . وقال أصحابنا ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك . * ابن العم لأب وأم مع عم لأب فان المال لابن العم للأب والأم دون العم - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 273 ، 274 : الإيجاز في الفرائض والمواريث : ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب سواء كان الأقرب من قبل الام أو من قبل الأب ، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن ، الا في مسألة واحدة وهي ابن